كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ٤٩٥
الحمّامات والآبار والطّواحين والدّكاكين الضّيقة جدّاً بحيث يتضرّر الشريك بالقسمة.
(و) ثانيها: (أن تنتقل الحصّة بالبيع)، فلا تثبت في المنتقل بهبة أو غيرها، سواء تضمّن العقد عوضاً أم لا على الأظهر الأشهر المحكي عليه الإجماع بين المتأخّرين.
(و) ثالثها: (أن يكون) البائع شريكاً في (المبيع مشاعاً مع الشّفيع) الّذي هو الشريك الآخر (حال البيع أو يكون شريكاً)كذلك ( في الطّريق أو النّهر أو السّاقية) إذا ضمّها في البيع إلى الأصل، وحينئذ فيثبت الشّفعة في الأصل ولو كان مقسوماً أو غير مشترك من أصله.
(و) رابعها: (أن لا يزيد الشّركاء على اثنين) على أشهر القولين وأتقنهما للأصل والنّصّ.[١]
(و) خامسها: (أن يكون الشّريك) الآخذ بالشّفعة (قادراً على الثّمن[٢]) باذلاً له غير مماطل، فلا شفعة للعاجز ولا للممتنع مع قدرته ولا للمماطل.
(و) سادسها: (أن يطالب على الفور) على الأشهر للأصل، ويبطل مع التّأخير(مع المكنة) فلو أخلّ لعذر، كعدم علمه بالمعاملة أو حقّ الشّفعة أو الفوريّة أو توهّم كثرة الثمن أو المرض أو لوجوب أمر ضروريّ أو للكون في الحمّام أو الاشتغال بالأكل وقضاء الحاجة ونحو ذلك، لم تبطل. هذا و في جعل المطالبة
[١] التهذيب: ٧/١٦٤ الحديث ٧٢٩ ـ ٧٣٠.
[٢] خ ل: عليه.