كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ٤٨٩
الفصل الثاني عشر
في ـ أحكام ـ السّلف
الّذي هو مرادف للسّلم الّذي هو ابتياع مال موصوف مضمون في الذّمّة إلى أجل معلوم بمال معلوم.
في شروط صحة السّلف
(وشروطه) المصحّحة له ستّة:
الأوّل والثّاني: (ذكر الجنس والوصف الرّافع للجهالة) الفارق بين أصناف ذلك الجنس المراد به هنا الحقيقة النّوعية كالشّعير والحنطة بعبارات ظاهرة الدّلالة في العرف و اللّغة.
(و) الثّالث: (قبض الثّمن قبل التّفرق) بالبدن إجماعاً، فلو لم يقبض منه شيئاً قبله بطل رأساً، (و لو قبض البعض) منه ثمّ افترقا(صحّ فيه) فقط (وبطل) في (الباقي) لحصول الافتراق، وقد عرفت الإجماع على حصول البطلان به. نعم عن غير واحد خيار الفسخ للبائع لتبعّض الصّفقة إذا لم يكن التّبعيض بتقصيره، والظاهر عدم الفرق في ذلك بين البائع والمشتري، ولعلّ اقتصارهم على الأوّل هنا لأنّ الغالب كون التقصير في عدم القبض من المشتري