كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ٤٨٣
لإطلاق النّهي عن وطئها حتى تضع ولدها، ولا ريب انّه أحوط بل أقوى، فانّ الاستبراء ترك الوطء حتى يبرأ رحمها ممّا اشتغل به من ماء أو حمل، والمشهور حمل النّهي المذكور بالنّسبة إلى الزّائد عن المدّة على الكراهيّة.
وكيف كان فلا يحرم في المدّة غير الوطء في القبل من الاستمتاع، للأصل، واختصاص النّصوص بغيره بحكم التّبادر والغلبة، كما لا ريب في الحرمة قبل انقضائها (فإن فعل) ووطئها في المدّة المعيّنة أو بعدها (عزل) عنها استحباباً في الثاني ووجوباً في الأوّل، (ولو لم يعزل) في الثّاني (كره له بيع ولدها) الرّقّ المشترط كونه له في العقد، وفي الأوّل لا يحلّ له بيع الولد، بل يجب عتقه وجعل شيء له من ماله يعيش به، للأمر بهما في النّصوص معللاً بأنّه غذّاه وأنماه بنطفته.
(ويستحبّ) بعد شراء المملوك، بل مطلق تملكه (تغيير اسمه) إلى الأسماء الشّريفة (وإطعامه شيئاً من الحلاوة، والصّدقة عنه بأربعة دراهم) شرعيّة.
(و) يستحبّ أيضاً أن (لا يريه ثمنه في ) كفّة (الميزان) للنصّ في ذلك كلّه .[١]
(ويكره التّفرقة بين الأُمّ) المملوكة (والولد) المملوك(قبل سبع سنين) مطلقاًمن غير فرق بين الذّكر والأُنثى كما هو ظاهره، بل الأحوط تركه لظواهر كثير من المعتبرة[٢]، و في التّذكرة[٣] عليه الشّهرة.
(ولو ظهر استحقاق الأمة) المبتاعة جهلاً منه بالغصبيّة لغير البائع،
[١] الوسائل: ١٨/٢٥١، الباب ٦ من أبواب بيع الحيوان، الحديث ١.
[٢] الوسائل: ١٨/٢٦٣، الباب ١٣ من أبواب بيع الحيوان.
[٣] التذكرة: ١/٥٠١، الطبعة الحجرية.