كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ٤٨٢
انتظار (حيضة)واحدة متعقّبة لذلك الطّهر، ولا يجب عليه ترك الوطء فضلاً عن باقي الاستمتاعات، إذ لا ثمرة له بعد اشتراط تعقّب الحيض، هذا (إن كانت) ممّن (تحيض) وحدّها البالغة تسع سنين، (و إلاّ )تحض وهي في سنّ من تحيض(فـ)استبراؤه بترك الوطء قُبلاً و دُبراً (خمسة وأربعين يوماً) ولا يحرم في مدّة الاستبراء غير الوطء من الاستمتاع للخبر[١].
(ولو لم يستبرئ) البائع (وجب على المشتري)، بل كلّ من ملك أمة بوجه من وجوه التّملك من بيع أو هبة أو صلح أو إرث أو استرقاق أو غير ذلك مع عدم العلم باستبراء المالك الأوّل أن يستبرئها بما ذكر كمّاً و كيفاً.
(ويسقط) وجوبه عن البائع و المشتري(عن[٢] اليائسة) عن الحيض بالبلوغ إلى سنّ اليأس،(و) كذا (الصّغيرة و)عن المشتري في (المستبرئة) الّتي أخبر البائع الثّقة انّه استبرأها أو لم يطأها أصلاً، (و) نحوها (أمة المرأة) للأصل والمعتبرة[٣]، وكذا الحائض، و كلّ موضع لايقدر البائع فيه على الوطء لكبر أو مرض أو غيبة و نحوها.[٤] هذا.
(ولا) يجوز عند المصنف أن (يطأ) مشتري الأمة (الحامل) بحر أو مملوك أو مبعّض إيّاها (قبلاً) لا دبراً (إلاّ بعد مضيّ أربعة أشهر) هلالية (وعشرة أيّام)لحملها، كما هو المشهور في مدّة استبراء الحامل، و قيل فيها بإسقاط العشرة منها، و في ثالث تحديدها بوضع الحمل، فلا يجوز وطؤها قبله،
[١] الوسائل: ١٨/٢٥٧، الباب ١٠ من أبواب بيع الحيوان; وراجع الرياض: ٨/٣٩٦.
[٢] في نسخة: في.
[٣] الوسائل: ١٤/٤٩٨، الباب ٣ من أبواب نكاح العبيد والإماء، الحديث١.
[٤] الرياض: ٨/٣٩٧.