كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ٤٧٩
الفصل الحادي عشر
في بيع الحيوان
اعلم أنّ (كلّ حيوان مملوك) أُناسيّوغيره (يصحّ بيعه، و يستقرّملك المشتري عليه إلاّ ) الرّقّ (الآبق) فلا يصحّ بيعه (منفرداً) ويصحّ مع الضّميمة إلى ما يصحّ إفراده بالبيع، (و) كذا لا يصحّ بيع (أُمّ الولد) من المولى لكن(مع وجود ولدها)وحياته (وإيفاء ثمنها) قبلاً (أو القدرة عليه) إن لم يوفه بعد و كان باقياً في ذمّته فمع موت الولد أو بقاء ثمنها في ذمّة المولى وعدم قدرته عليه زائداً على المستثنيات في وفاء الدّين تصير كغيرها من الإماء ويصحّ بيعها في ثمن رقبتها، والجملة التّالية عطف على أُمّ الولد استثناء من استقرار الملك، كما أنّ المعطوف عليه كان مستثنى من صحّة البيع.
والتّقدير انّه يصحّ بيع الحيوان ويستقرّملك المشتري عليه إلاّ أن يكون آبقاً أو أُمّ ولد مع قيودهما المذكورة فلا يصحّ أصلاً.
(أو يكون العبد) المبيع (أباً للمشتري)، أو جدّاً له (وإن علا) من الطّرفين أو أحدهما، (أو ابناً) له (وإن نزل، أو )يكون المبيع(واحدة من) النّسوان (المحرّمات عليه) أي المشتري كالأُمّ والعمّة والخالة والأُخت وبناتها و بنات الأخ والجدّة من الطّرفين أو أحدهما (نسباً) إجماعاً (أو رضاعاً) على