كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ٤٧٨
ولا عريّة في غير النّخلة، ولا النّخلة المتعدّدة، ولا يجوز البيع بتمر منها ولا من غير صاحب الدّار اقتصاراً فيما خالف الأصل على القدر المتيقّن.
نعم لا بأس بإعطاء العوض من تلك النّخلة مع عدم الشّرط، هذا .
ولا مانع من بيع ثمرة سائر الأشجار على أُصولها بجنسها من غيرها لعدم المعارض للإطلاقات.
(ويجوز أن يتقبّل أحد الشّريكين) أو الشّركاء (بحصّة صاحبه) من الزّرع أو النّخل أو الشّجر بعد خرص المجموع (بوزن معلوم) من الثّمرة وإن كان منها كما هو ظاهر إطلاقه للنصّ[١]، ولا يكون بيعاً لعدم اشتراطه بشروطه، بل هي معاملة مستقلّة، وفي محكيّ الدّروس انّه نوع من الصّلح.[٢]
في أكل المارّة
(ومن مرّبثمرة نخل) أو فاكهة أو زرع (لا قصداً) للمرور إليه، بل كان ذلك منه اتّفاقيّاً (جاز) عند الأكثرين (أن يأكل)منها (من غير استصحاب) شيء منها معه وإن قلّ (ولا اضرار) وإفساد بأن يأكل منها كثيراً بحيث يؤثر فيها أثراً بيّناً ويصدق معه الإفساد عرفاً ويختلف ذلك بكثرة الثّمرة والمارّة وقلّتهما، وكذا لا يجوز إطعام أصحابه، وذلك كلّه للوقوف في ما خالف الأصل على موضع النصّ والرّخصة، وهو أكله بالشّرط; ومع ذلك فتركه بالكليّة أولى وأحوط; للخلاف فيه، و لما روي أيضاً من المنع مع اعتضاده بنصّ الكتاب الدّالّ على النّهي عن الأكل بالباطل وبغير تراض مع قبح التّصرّف في مال الغير.
[١] الوسائل: ١٨/٢٣٢، الباب ١٠ من أبواب بيع الثمار، الحديث ١ـ٣.
[٢] الدروس: ٣/٢٣٨.