كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ٤٧٧
(أو نخلاً) معلوماً (أو شجراً معيّناً) أو نخلات وشجرات معيّنة ( أو أرطالاً) مثلاً (معلومة)بحيث يزيد عنها بقدر ما يقابل الثّمن، (فإن خاست) الثمرة وفسدت وتغيّرت بأمر من اللّه سبحانه (سقط من الثّنيا)، وهو المستثنى إذا كانت حصّة مشاعة أو أرطالاً معلومة (بحسابه) ونسبته إلى الأصل، وهذا بخلاف الشّجر المعيّن فإنّ استثناءه كبيع الباقي منفرداً فلا يسقط منه بتلف شيء من المبيع لامتياز حقّ كلّ واحد عن صاحبه; وأمّا الأرطال والحصّة المشاعة، فالحقّ شائع في الجميع، فيوزّع الناقص عليهما إذا كان التّلف بغير تفريط، وطريق التوزيع في الحصّة المشاعة واضح، وأمّا في الأرطال المعلومة فيعتبر الجملة بالتّخمين وينسب إليها المستثنى ثمّ ينظر إلى الذّاهب فيسقط منه بتلك النّسبة.
(و) بيع (المحاقلة) الّتي هي بيع السّنبل بحبّ منه أو من غيره (حرام) إجماعاً في الأوّل، و على المشهور المحكيّ عليه الإجماع في الثّاني[١] للنّصوص الكثيرة.[٢]
(وكذا) يحرم (المزابنة) الّتي هي بيع ثمرة النّخل بجنسها كذلك لذلك(إلاّ العريّة) الّتي هي نخلة واحدة تكون للرّجل في دار الغير أو بستانه، فيشتري صاحب الدّار والبستان مالكاً أو مستأجراً أو مستعيراً رطبها بتمر مقدّر موصوف من غيرها نصّاً[٣] وإجماعاً[٤].
[١] الرياض: ٨/٣٦٦.
[٢] الوسائل: ١٨/٢٣٨، الباب ١٢ من أبواب بيع الثمار، الحديث ٣.
[٣] الوسائل: ١٨/٢٤١، الباب ١٤ من أبواب بيع الثمار، الحديث ١.
[٤] الرياض: ٨/٣٧٠.