كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ٤٧٦
الزّرع قائماً)على أُصوله مطلقاً قصد قصله أم لا (وحصيداً) أي محصوداً وإن لم يعلم مقدار ما فيه، لأنّه حينئذ غير مكيل ولا موزون، بل يكفي في معرفته المشاهدة.
(و) كذا يجوز بيع الزّرع حال كونه (قصيلاً) أي مقطوعاً بالقوّة بأن شرط قطعه قبل أن يحصد ويبلغ أوان حصاده لعلف الدّواب، (و) إذا باعه كذلك وجب (على المشتري قطعه) بحسب الشّرط، (فإن تركه) المشتري ولم يقصله (طالبه البائع بأُجرة الأرض)عن (مدّة التبقية) فيها.(و) يجوز (للبائع قطعه) وتفريغ أرضه منه، لأنّه حينئذ ظالم ولاحق لعرق ظالم.
(ويجوز بيع الخضر) كالخيار والبّطيخ والبادنجان (بعد انعقادها) و ظهورها وإن لم يتناه عظمها (لقطة) واحدة (ولقطات)معلومة العدد، كما يجوز شراء الثمرة الظّاهرة وما يتجدّد في تلك السّنة وفي غيرها مع ضبط السّنين، لأنّ الظاهر منها بمنزلة الضّميمة إلى المعدوم سواء كانت المتجدّدة من جنس الخارجة أم غيره.
(و) كذا يجوز بيع (ما يجزّ) أي يقطع فيستخلف، كالبقول والرّطبة المقول له بالفارسيّة اسيست ويونجه(أو يخرط جزّة)واحدة (أو[١] جزّات) معلومة العدد (وخرطة واحدة أو [٢] خرطات) معيّنة، للأصل والعمومات، وأصل الخرط أن يقبض باليد على أعلى القضيب ثمّ يمرّها عليه إلى أسفله ليأخذ منه الورق، والمراد هنا ما يقصد من ثمرته ورقه كالحنا و التّوت والتّنباك.
(ويجوز) لبائع الثّمرة (استثناء[٣] حصّة مشاعة) كالنّصف والثّلث
[١] في نسخة: و.
[٢] في نسخة: و.
[٣] خ ل : ان يستثنى.