كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ٤٦٣
للأصل، والنّصّ[١]، مضافاً إلى إجماع التّذكرة.[٢]
(ويجوز بيع أحد[٣] المثلين) المتجانسين المقدّرين بأحد التّقديرين (بالآخر) (كذا) إن كان (متساوياً) له في المقدار لكن (نقداً) و يداً بيد، (ولا يجوز) مع الزّيادة ولا (نسيئة) نصّاً[٤] وإجماعاً [٥] و قد ذكر.
(وكلّ ) جنس (ربويّ) من المكيل والموزون (يجوز بيعه بمخالفه) من الرّبويّ إن كان (نقداً متفاضلاً) فضلاً عن كونه متساوياً بالنّصّ[٦] والإجماع[٧] ، (و) إن كان (نسيئة) فلا يجوز إن كان العوضان من الأثمان، فانّه صرف لا يجوز فيه ذلك و سيأتي، ولا ريب في الجواز بدون الكراهة إن كان أحدهما منها، والآخر من العروض، نعم لو كان عرضاً بعرض ففيه تردّد و خلاف، واختار المصنّف وفاقاً للمشهور الجواز للأخبار الصّحيحة لكن (على كراهيّة) لخبر ظاهر [٨] فيها لا دلالة فيها على الحرمة أصلاً كما قيل بها استناداً إليه.
(وكذا) يجوز بيع (غير الرّبويّ) من الأجناس بمجانسه أو مخالفه متساوياً أو متفاضلاً، نقداً أو نسيئة بلا خلاف ولا إشكال.
وقوله: (إلاّ أن يكون أحد العوضين من الأثمان) استثناء من الجملة
[١] الوسائل: ١٨/١٣٢، الباب ٦ من أبواب الربا.
[٢] تذكرة الفقهاء: ١/٤٧٦، الطبعة الحجرية.
[٣] خ ل.
[٤] الوسائل: ١٨/١٣٧، الباب ٨ من أبواب الربا.
[٥] الرياض:٨/٢٨٤.
[٦] الوسائل: ١٨/١٤٤، الباب ١٣ من أبواب الربا، الحديث ١و٢، و٤و....
[٧] الرياض: ٨/٢٨٩.
[٨] الوسائل: ١٨/١٤٥، الباب ١٣ من أبواب الربا، الحديث ٢.