كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ٤٥٧
مطلقاً أو عن المشتري أو عن البائع كما هو ظاهر إطلاقه .
(ولو اشترط) في متن العقد (ما) يخالف الكتاب والسّنّة و (لا يسوغ) شرعاً (أو عدم العتق أو عدم [١] وطء الأمة بطل الشّرط) لمنعه ما أباحه الكتاب والسنّة، ولا ريب في أصل الحكم وإن كان في مثال المتن >على نسخة كعدم< إشكال، لعدم تحريم المباح الأصلي من دون توسّط المعاملة، و معه لا حجر فيه على الأظهر، فالأولى تعليل بطلان الشّرط في المثالين بمنافاة مقتضى العقد كما في المشهور، وعليه يلتئم ما في بعض النّسخ من قوله: « أو عدم» بدل قوله: «كعدم» عاطفاً له على ما لا يسوغ يعني لو اشترط ما لا يسوغ شرعاً أو اشترط عدم العتق أو الوطي، بطل الشّرط في الأوّل لما مرّ وفي الثّاني لمنافاة قضيّة العقد (وفي إبطال) أصل (البيع)أيضاً (وجه قويّ) لأصالة عدم الانتقال وبطلان المقيّد ببطلان قيده مع عدم الرّضا به على انفراده، فما رضى به لم يقع و ما وقع لم يرض به، وقيل: يبطل الشّرط خاصّة دون البيع، لأصالة الصحّة المدفوعة بما ذكر.
(ولو) باع شيئاً مشاهداً أو موصوفاً و (شرط) كونه (مقداراً) معيّناً، (فنقص) من ذلك المقدار، كأن باع صبرة مشاهدة على أنّها عشرة أقفزة مصرّحاً بذلك، أو بانياً للعقد عليه فبانت تسعة، أو أرضاً معيّنة على أنّها خمسون جريباً فبانت أربعين، (تخيّر المشتري)حينئذ (بين الردّ والإمساك بالقسط من الثّمن) الّذي هو في المثال الأوّل تسعة أعشاره، و في الثاني أربعة أخماسه، (سواء كانت أجزاؤه متساوية) كما في أوّل المثالين، (أو مختلفة) كما في
[١] خ ل: كعدم.