كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ٤٥٦
والوزن) لكن (مع يمينه وعدم البيّنة)للمشتري، بل في التذكرة[١] نسبته إلى علمائنا، وفي الرّياض[٢] نفي الخلاف عنه مع اعتضاد قول البائع بظهور حضور المشتري في تماميّة المقبوض واحتمال السّهو والغلط لا ينافي الظّهور، بل لا يبعد كون قبضه مع حضوره بمنزلة اعترافه بتمامية الفعل، فلا يسمع منه دعوى النّقصان من دون ذكر وجه معتدّ به، نحو ما إذا وقع الاعتراف منه بذلك، والأصل براءة ذمّة البائع بعد حصول ذلك منه، فيتّفق حينئذ الأصل والظاهر، وبذلك كلّه يرفع اليد عن أصالة عدم وصول حقّ المشتري المقتضية لتوجّه اليمين إليه (و) أمّا (تقديم قول المشتري مع عدم حضوره) الكيل والوزن و لم يكن للبائع بيّنة، فلا خلاف فيه ولا إشكال فيه، للأصل المذكور السّالم عن معارضة الظّاهر وغيره، هذا .
الشروط في متن العقد
و قد تعرّض المصنّف بعد ذكر أحكام التّسليم لجملة من أحكام الشّروط (و) قال في ضابطه وفاقاً لغيره انّه: (يصحّ في حال العقد اشتراط) كلّ (ما يسوغ) شرعاً (ويدخل تحت القدرة) فانّ المؤمنين عند شروطهم (ولا يجوز اشتراط ما ليس بمقدور كصيرورة الزرع سنبلاً) والدّابّة حاملاً ونحو ذلك، سواء شرط تحقّقهما بفعله أو بفعل اللّه تعالى، لاشتراكهما في عدم المقدوريّة.
(ويصحّ) بيع الرّقيق مع (اشتراط) التّدبير أو الكتابة أو (العتق)
[١] راجع الجواهر: ٢٣/١٧٧.
[٢] رياض المسائل: ٨/٢٤٦.