كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ٤٥٥
(و) يكفي مجرد( القبض) والإمساك(باليد في الأمتعة) والأقمشة ونحوها ممّا يتناول باليد، (و) الأحوط اعتبار (النّقل في الحيوان) كالعبد والبهيمة ولا يكتفى فيه بالإمساك باليد.
(وهو) أي التّسليم (واجب على البائع في المبيع، وعلى المشتري في الثّمن ويجبران) من الحاكم على التّقابض(معاً لو امتنعا)من التّقدّم كما في كلّ ممتنع عمّا وجب عليه،(ويجب) على كلّ منهما (التّسليم) لما بيده (مفرّغاً) من أمتعته وغيرها ممّا لا يدخل في المبيع.
(ويجوز بيع ما) اشتراه و (لم يقبض) بعد (قبله) أي القبض بلا خلاف مع العمومات من غير فرق بين أقسام المبيع (إلاّ أن يكون طعاما فلا) يجوز أن (يبيعه إلاّ تولية)[١] بمقدار رأس المال لا زائداً عليه ولا ناقصاً منه، وذلك للأخبار النّاهية عنه المخصّصة للعمومات،[٢] بل الأحوط ذلك في مطلق المكيل والموزون، وهذا فيما لو أراد بيع ما انتقل إليه بالبيع قبل قبضه; وأمّا لو ملك ما يريد بيعه بغير بيع، كالميراث والصّداق للمرأة والخلع، جاز و إن لم يقبضه بلا خلاف، كما في الجواهر[٣]، بل استظهر فيه من بعضهم الإجماع، لعموم الأدلّة وإطلاقها السّالمين عن المعارض، هذا.
(و) لو قبض المشتري المكيل والموزون فادّعى نقصانه وأنكره البائع، فالمشهور انّ (القول قول البائع في عدم النقصان مع حضور المشتري الكيل
[١] الوسائل: ١٨/٦٨، الباب ١٦ من أبواب أحكام العقود، الحديث١١.
[٢] الوسائل: ١٨/٦٦، الباب ١٦ من أبواب أحكام العقود، الحديث٥.
[٣] جواهرالكلام: ٢٣/١٦٦.