كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ٤٤٨
لحصوله بدونه إن كان من دون توقيت، وإن كان معه بأن شرط تعجيله في هذا اليوم مثلاً تخيّر المشروط له لو لم يحصل الشّرط في الوقت المعيّن بين الفسخ والإمضاء.
وبالجملة فلابدّ في غير النّقد من التّصريح، و حينئذ (فإن) أراد النّسيئة و (شرطا تأجيله) أي الثّمن (مدّة معيّنة) لا يتطرّق إليها احتمال الزّيادة والنّقيصة (صحّ، و يبطل) البيع (في) اشتراط (المدّة المجهولة) المحتملة لها، كقدوم الحاجّ، وإدراك الثّمرات ونحوهما.
(وكذا) يبطل (لو باعه بثمن) معيّن كخمسة إن كان (حالاً وبأزيد) منه كعشرة إن كان (مؤجّلاً) أو فاوت بين الأجلين و يبيع مؤجلاً إلى شهر بخمسة و إلى شهرين بعشرة، لجهالة الثّمن فيهما، و في المسألة قول ضعيف بلزوم أقلّ الثّمنين إلى أبعد الأجلين، استناداً إلى رواية ضعيفة.[١]
(وإذا باع) شيئاً شخصيّاً (نسيئة ثمّ اشتراه) البائع (قبل) حلول (الأجل) المضروب لها (بزيادة) عن الثّمن الأوّل (أو نقصان)عنه، أو بما يساويه (من جنس الثّمن الأوّل وغيره حالاً ومؤجّلاً) بما يساوي الأجل الأوّل أو يغايره(صحّ )البيع الثّاني في جميع الصّور، لعموم الأدلّة والإجماعات المحكيّة، مع عدم المانع، لكن (مع عدم الشّرط)لبيعه من نفس البائع في متن العقد الأوّل، وإلاّ فيبطل قبل الأجل وبعده في جميع تلك الصّور، للنّصّ[٢]، والإجماع، هذا في ابتياع البائع ما باعه بالنسيئة قبل حلول الأجل.
[١] المقنعة:٥٩٥.
[٢] الوسائل: ١٨/٤٠، الباب ٥ من أبواب أحكام الخيار، الحديث ٦، ولاحظ أحاديث الباب.