كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ٤٤٣
الفصل الخامس
في العيوب
(في) أقسام(العيوب) المجوزة للفسخ وأحكامها (وهي [١] كلّ ما زاد ونقص) عن أصل الخلقة الموجود في خلقة أكثر النّوع ذاتاً، كالإصبع الزّائدة وفوات عضو مخصوص، أووصفاً كخروج المزاج (عن المجرى الطّبيعي) كالجذام والبرص والعمى والعور والعرج، وكذا أنواع المرض من غير فرق بين كون الزّيادة أو النّقيصة موجباً لنقصان الماليّة أم لا، لإطلاق[٢] النصّ والاتّفاق على كون الخصاء عيباً مع إيجابه زيادة الماليّة.
وبالجملة (فإن أطلق المتبايعان البيع أو اشترطا الصحّة اقتضى) العقد شرعاً (الصحّة) في العوضين، (وإن تبرّأ) البائع أو المشتري(من العيوب) فيما يدفعه إلى صاحبه ولو إجمالاً (فلا ضمان) على المتبرّي ويسقط الردّ والأرش.
(و) مع وقوع البيع(بدونه) أي التبرّي (إذا ظهر عيب) سابق على العقد (تخيّر المشتري) في عيب المبيع المعيّن والبائع في عيبالثّمنالمعيّن (بين الرّدّ) للعقد (و) قبوله مع (الإمساك) للمبيع (بالأرش ما لم يتصرّف) في العوض المعيب ولم يتبرّ من العيوب ولم يعلم بالعيب قبل العقد ولم
[١] في نسخة: هو.
[٢] الوسائل: ١٨/٩٧، الباب ١من أبواب أحكام العيوب، الحديث ١; والباب ٢ منه، الحديث ١.