كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ٤٣٩
للوصف من دون زيادة ونقيصة لزم البيع، و إلاّ (كان للمشتري) الّذي لم يشاهد المبيع (خيار الفسخ إذا وجده دون الوصف) وناقصاً عنه.
(ولو لم يشاهده البائع وباعه بالوصف وظهر[١] أجود) وأزيد ممّا وصفه به (كان الخيار للبائع) فقط دون المشتري.
ولو وصفه لهما ثالث ولم يره واحد منهما فظهر زائداً من وجه وناقصاً من آخر، كما لو وصف لهما العبد بأنّه كاتب خاصّة فظهر خيّاطاً خاصّة، فيتخيّران معاً، كما هو المصرّح به في كلمات الأجلّة و يقدّم الفاسخ كما هو القاعدة المطّردة.
خيار العيب
(السّابع: خيار العيب وسيأتي) حكماً وموضوعاً في الفصل اللاّحق، ولم يذكره هنا لكثرة مباحثه وتشعّب مسائله، فحسن جعله فصلاً برأسه.
في خيارات أُخرى
الثّامن: خيار ما يفسد ليومه، أو خيار ما يفسده المبيت، أو خيار ما يتسارع إليه الفساد على اختلاف العبارات، كما بيّناه في ذيل خيار التّأخير.
التّاسع: خيار التفليس: إذا وجد غريم المفلّس متاعه، فانّه يتخيّر بين أخذه مقدّماً على الغرماء و بين الضّرب بالثّمن معهم، و نحوه غريم الميّت مع وفاء التّركة بالدّين، و سيأتي كلاهما في الفصل الثّالث من كتاب الدّيون، وهذا الثّاني قسم آخر من الخيار ينبغي تسميته بخيار الموت بإزاء خيار التفليس.
[١] خ ل: فظهر.