كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ٤٣٢
كلّ خيار مختصّ بالمشتري كذلك، وسيأتي التّصريح من المصنّف أيضاً بمنع العيب الحادث من الردّ بالسّابق في الفصل الخامس.
و إلى هذا الاستثناء أشار هنا بقوله: (والعيب الحادث) في الحيوان في مدّة خياره بعد قبضه (من غير) تصرّف من المشتري ولا (تفريط) منه (لا يمنع الردّ بـ) العيب (السّابق) فإنّه مضمون على البائع، فلا يكون مؤثّراً في رفع خيار المشتري، وهذا بخلاف العيب الحادث في غير الحيوان أو فيه بعد الثّلاثة أو فيها من جهة المشتري، فانّه يمنع من الردّ بالعيب السّابق ويتعيّن الأرش كما عرفته.
خيار الشرط
(الثّالث: خيار الشّرط وهو يثبت في) عقد (كلّ مبيع اشترط الخيار فيه) بل في كلّ عقد سوى النكاح والوقف والإبراء والطّلاق والعتق، كما في الشّرائع[١] وإرشاد المصنف[٢] وتحريره[٣] وغيرها، بل ولا في الرّهن والشّفعة والخلع والمساقاة أيضاً كما في موضع آخر من التّحرير.[٤]
(و) حيثما كان (لا يتقدّر [٥]) شرعاً (بمدّة معيّنة، بل لهما أن يشترطا مهما شاءا) زادت على الثّلاثة أم لا، كانت بقدر الحاجة أو لا، لكن (بشرط أن تكون المدّة) المضروبة للخيار (مضبوطة) كاليوم والشّهر والسّنة، ولا يجوز
[١] الشرائع: ٢/٢٢.
[٢] إرشاد الأذهان: ١/٣٧٥.
[٣] تحرير الأحكام: ٢/٢٩٣ـ ٢٩٤.
[٤] تحرير الأحكام:٢/٢٩٣.
[٥] خ ل: لا يقدّر.