كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ٤٢١
مطلقا ً(و)لكن ولايتهما بعد فقد الأب والجدّ ووصيّهما كما أنّ ولاية (الوصيّ) لأحدهما بعد فقد الآخر قطعاً.
(و) في حكم المالك أيضاً (الوكيل) عنه، أو من له الولاية عليه حيث يجوز له التّوكيل، ولا ريب في ثبوت الولاية لهؤلاء المذكورين وانحصارها فيهم (ويقف عقد غيرهم على الإجازة)من المالك، أو من بحكمه ممّن ذكر.
(ولو جمع بين ملكه و) ملك (غيره) في البيع، كأن باع عبده و عبد غيره صفقة واحدة في عقد واحد، (مضى) البيع ولزم (في ملكه) خاصّة، (وتخيّر المالك الآخر[١] في الإجازة) والفسخ بالنسبة إلى ملكه ولكن يلزم البيع ولا خيار مع الإجازة.
(وللمشتري مع فسخ) هذا (المالك) الآخر (الخيارُ) لتبعّض الصّفقة مع جهله بكون بعض المبيع غير مملوك للبائع، فإن فسخ رجع كلّ ملك إلى مالكه، وإن رضي صحّ البيع بالنّسبة إلى مملوك البائع بحصّته من الثّمن.
ويعلم مقدار الحصّة بتقويمها جميعاً، ثمّ تقويم أحدهما منفرداً، ثمّ نسبة قيمته إلى قيمة المجموع فيخصّه من الثّمن مثل تلك النّسبة، فإذا قوّما جميعاً بعشرين و أحدهما بعشرة صحّ في المملوك بنصف الثّمن كائناً ما كان وإنّما أخذ بنسبة القيمة، ولم يخصّه من الثّمن قدر ما قوّم به، لاحتمال زيادتها عنه و نقصانها، فربّما جمع في بعض الفروض بين الثّمن و المثمن على ذلك التّقدير، كما لو اشترى المجموع في المثال بعشرة .
[١] خ ل.