كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ٤١٥
(و) كذا معاملة (ذوي العاهات) والنّقص في أبدانهم كالجنون والجذام والبرص والعمى والعرج(و) نحوهم (الأكراد)المعروفون، ولا خلاف في الكراهة في شيء من الثّلاثة، و النّصوص بها مستفيضة[١]، مضافاً إلى ما في الأمراض والعلم من السّراية، وأشدّ منها سراية الأخلاق الفاسدة في الأكراد والسّفلة.
(و) منها: (الاستحطاط) وطلب الوضيعة من الثّمن (بعد الصّفقة).
(و) منها: (الزيادة) في السّلعة (وقت النّداء) عليها من الدّلاّل، بل يصبر حتّى يسكت ثمّ يزيد إن أراد.
(و) منها: (التّعرّض للكيل والوزن)، بل و العدّ (مع عدم) كمال (المعرفة) بها، حذراً من الزّيادة والنّقيصة المؤدّيين إلى الحرمة واشتغال الذّمّة بحقوق البريّة.
(و) منها: (الدّخول على سوم أخيه) المؤمن بيعاً أو شراء، بأن يبذل للمشتري متاعاً غير ما اتّفق عليه هو والبائع، أو يطلب ابتياع الّذي يريد أن يشتريه، ويبذل زيادة عنه ليقدّمه البائع.
(و) منها : (أن يتوكّل) أي يكون وكيلاً (حاضر لباد) غريب قرويّ أو بدويّ في بيع ماله.
(و) منها: (تلقّي الرّكبان) مثلاً القاصدين إلى بلد لبيع متاعهم والخروج إليهم للبيع عليهم(و) الشّراء منهم(وحدّه أربعة فراسخ فما دون)
[١] الوسائل: ١٧/٤١٥ ـ ٤١٦، الباب ٢٢ و ٢٣ من أبواب آداب التجارة.