كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ٤١٠
في المكاسب المكروهة
(وأمّا المكروه) منها فضربان : ما يكره لإفضائه إلى المكروه أو المحرّم غالباً، و ما يكره لضعته ورذالته.
أمّا الأوّل: (فـ)أخذ كلّ من (الصّرف وبيع الأكفان والطّعام والرّقيق والنّحر[١] والذّباحة والصّياغة) صنعة وحرفة بحيث يصير صيرفيّاً، و بيّاعاً للكفن، وحنّاطاً، و نخّاساً، وجزاراً، وصوّاغاً; فإنّ فاعل الأوّل لا يسلم من الرّبا، و الثاني يتمّن الموت و الوباء، و الثّالث لا يسلم من الاحتكار و يحب الغلاء، و الرّابع أقل النّاس خيراً فشرّ الورى من باع الورى، والخامس يسلب من قلبه الرّحمة، و السّادس يذكّر الدُّنيا وينسي الآخرة[٢]، هذا.
(و) أمّا الثّاني فأُمور، منها: (الحجامة، مع الشّرط) للأُجرة لا بدونه، للخبر .[٣]
(و) منها: (الحياكة و أُجرة الضّراب)، للفحل، لا ما يدفع له على وجه الكرامة.
(و)من المكروه أيضاً (أُجرة تعليم القرآن، ونسخه، و كسب القابلة مع الشّرط) للأُجرة لا بدونه.
[١] خ ل.
[٢] راجع الوسائل: ١٧/١٣٥، الباب ٢١ من أبواب ما يكتسب به; الرياض:٨/٨٨.
[٣] الوسائل: ١٧/١٠٤و ١٠٦، الباب ٩ من أبواب ما يكتسب به، الحديث ١و٩.