كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ٤٠٧
قلبه من غير مباشرة، و كلّها محرّمة في الشّريعة بالإجماع والنّصوص المستفيضة.[١]
(و) منها: تعلّم (القيافة) وتعليمها وعملها، وهي الاستناد إلى علامات وأمارات يترتّب عليها إلحاق نسب ونحوه، وإنّما تحرم إذا ترتّب عليها محرّم أو جزم بها، و إلاّ فلا، للأصل.
(و) منها: (الكهانة) بكسر الكاف،وهي تعاطي الأخبار عن الكائنات في مستقبل الزّمان، أو انّها عمل يوجب طاعة بعض الجانّ له فيما يأمره به.
(و) منها: تعلّم (الشّعبدة) وتعليمها وعملها، وهي الحركات السّريعة الّتي تترتّب عليها الأفعال العجيبة بحيث يخفى على الحسّ الفرق بين الشيء وشبهه لسرعة الانتقال منه إلى شبهه، فيحكم الرّائي بخلاف الواقع.
(و) منها: (القمار) بالآلات المعدّة بأقسامه.
(و) منها: (الغش) الخفيّ للمبيع، كشوب اللبن بالماء، و يكره بما لا يخفى كمزج الحنطة بالتّراب.
(و) منها: (تزيين الرّجل بالمحرّم) مثل الذّهب والحرير ومختصّات النّساء ولبسه السّوار والخلخال ولباس الشّهرة اتّفاقاً نصّاً[٢] و فتوى واعتباراً، وتزيين المرأة بلباس الرّجل كذلك لذلك.[٣]
(و) منها: (زخرفة المساجد والمصاحف) أي نقشها بالذّهب.
(و) منها: (معونة الظّالمين على ظلمهم)كالكتابة لهم بما فيه ظلم،
[١] الوسائل: ١٧/١٤٥، الباب ٢٥ من أبواب ما يكتسب به.
[٢] لاحظ الكافي: ٨/٧١ ح٢٧; و الوسائل: ٥/٢٤، الباب ١٢ من أبواب أحكام الملابس.
[٣] راجع الرياض:٨/٧٧ـ ٧٨.