كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ٤٠٢
(وهي [١]) ستّة (أصناف: )
(الأوّل: يحرم التكسب ببيع الأعيان النّجسة) لا المتنجّسة، (كالخمر) المتّخذ من العنب،(و) نحوه (كلّ مسكر) مائع أو غيره كالحشيشة إن لم يفرض لها نفع آخر و قصد ببيعها المنفعة المحلّلة، (والفقّاع) وإن لم يكن مسكراً فانّه خمر استصغره النّاس كما في الخبر[٢]، (والميتة) مطلقاً، (والدّم) كذلك،والخنزير (والكلب) البريّان (إلاّ )الأربعة المشهورة: (كلب الصّيد)إجماعاً (و)كلب ( الماشية، والحائط) أي الدّار والبستان ، (والزّرع) على المشهور المنصور.
(و) كذا يحرم التّكسّب بكلّ مائع نجس غير قابل للتّطهير إلاّ (الدّهن النجس) بجميع أصنافه، فيجوز بيعه مع الإعلام (للاستصباح به) للإجماع والنّصوص المستفيضة.[٣]
قيل: و ليس فيها مع كثرتها التقييد بكونه (تحت السّماء) لا تحت السّقف و الظّلال كما في المتن و غيره من كتبه، بل في الروضة[٤] والمسالك أنّه المشهور[٥]، ولا مستند له، فالإطلاق كما عليه كثير من المتأخّرين لا يخلو عن قوّة للأصل وخلوّ النصوص مع ورودها في بيان الحاجة و كون أظهر أفرادها بحكم الغلبة خلافه لغلبة الإسراج تحت الظّلال.
[١] خ ل: هو.
[٢] الوسائل: ٣/٤٦٩، الباب ٣٨ من أبواب النجاسات، الحديث ٥.
[٣] الوسائل: ١٧/٩٧، الباب ٦ من أبواب ما يكتسب به.
[٤] الروضة البهية:٣/٢٠٧.
[٥] المسالك:٣/١٢٠.