كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ٣٦١
أن يضمّ إلى العزم سؤال اللّه تعالى ذلك عند انصرافه.[١]
(ويكره أن يجاور بمكة) على المعروف من مذهب الأصحاب كما في المدارك[٢] معلّلين له بخوف الملالة و قلّة الاحترام، أو بالخوف من ملابسة الذّنب فإنّ الذّنب فيها أعظم، وبأنّ من سارع إلى الخروج منها يدوم شوقه إليها، و ذلك هو المطلوب للّه عزّوجلّ.
(ويستحبّ) المجاورة (بالمدينة) المنوّرة على مشرّفها آلاف صلاة وسلام وتحيّة نصّاً[٣] وإجماعاً.[٤]
(والحائض تودّع) الكعبة (من باب المسجد) .
(ثم) ينبغي أن (يأتي) الحاجّ (المدينة لزيارة النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم)) فانّها مستحبّة (استحباباً مؤكّداً)حتّى يجوز أن يجبر الوالي النّاس عليها لو تركوها وخصوصاً للحاجّ، بل قيل إنّه يجب على الوالي إجبارهم عليها لو تركوها جميعاً وإن كانت ندباً على الآحاد، لأنّ إطباقهم على تركها جفاء له (صلى الله عليه وآله وسلم) ولا ريب في حرمته.
(و) كذا يتأكّد (زيارة فاطمة الزّهراء (عليها السلام) من[٥]) عند (الرّوضة) بناء على كون قبرها هناك، كما هو ظاهر المتن موافقاً لرواية[٦]، و قيل: في البقيع للأُخرى[٧]، وقيل في بيتها الّذي هو الآن داخل في المسجد لما زاد عليه بنو أُمّية[٨]،
[١] مدارك الأحكام:٨/٢٦٩ـ ٢٧٠.
[٢] مدارك الأحكام: ٨/٢٧١.
[٣] الوسائل: ١٤/٣٤٧، الباب ٩ من أبواب المزار.
[٤] مدارك الأحكام:٨/٢٧٩.
[٥] في نسخة: في.
[٦] الوسائل: ١٤/٣٦٩، الباب ١٨ من أبواب المزار، الحديث ٥و ٤ و٣.
[٧] الوسائل: ١٤/٣٦٩، الباب ١٨ من أبواب المزار، الحديث ٥و ٤ و٣.
[٨] الوسائل: ١٤/٣٦٩، الباب ١٨ من أبواب المزار، الحديث ٥و ٤ و٣.