كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ٣٥٤
الفصل الخامس
في بقيّة المناسك
(فإذا) قضى الحاجّ مناسكه يوم النّحر و (تحلّل بمنى) من محرّمات الإحرام على ما مرّ (مضى ليومه أو غده إن كان متمّتعاً، و يجوز للقارن والمفرد طول ذي الحجّة إلى مكّة لطواف الحجّ)، فيطوف (ويصلّي ركعتيه ثمّ يسعى للحَجّ، ثمّ يطوف للنّساء كلّ ذلك)من السّعي والطّوافين (سبعاً) سبعاً، (ثمّ يصلّي ركعتيه، وصفة ذلك) كلّه (كما قلناه في)الباب السّادس والسّابع من (أفعال العُمرة)المنعقدين لبيان أحكام الطّواف والسّعي من الواجبات والمندوبات وغيرها إلاّ أنّه ينوي بها هنا الحجّ، هذا .
والظّاهر انّ المتمتّع أيضاً كالقارن والمفرد في جواز تأخير العود إلى مكّة طول ذي الحَجّة لدلالة الأخبار الصّحيحة[١]، و قد قوّاه تبعاً للدّروس[٢] في الرّوضة[٣] وفيها انّه لا يقدح التّأخير في الصحّة على القول بالمنع أيضاً و إن أثم.
(وطواف النّساء واجب على كلّ حاجّ) من الرّجال والنّساء والخناثي والخصيان، ولا تحلّ كلّ من الرّجال والنّساء على الآخر إلاّ به، بل قيل بلزومه
[١] الوسائل: ١٤/٢٤٣، الباب ١ من أبواب زيارة البيت، الحديث ٢و٣.
[٢] الدروس:١/٤٥٧.
[٣] الروضة البهية: ٢/٣١٣.