كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ٣٤٨
(الحجّ) قبل رجوعه إلى أهله (وسبعة إذا رجع إلى أهله) بالكتاب[١] والسّنة[٢] ويفهم من القيد عدم اعتبار الموالاة في السّبعة، وهو كذلك للأصل والإطلاق، وأمّا اعتباره في الثلاثة فلا ريب فيه للنّصّ ، والإ[٣]جماع المصرّح به في المنتهى[٤]، وغيره.
و يستثنى منه إذا صام يومي التّروية وعرفة فيؤخّر العيد إلى آخر أيّام التّشريق كما مرّفي آخر الباب الثّالث من كتاب الصّوم.
(ويجوز تقديم) صوم (الثلاثة[٥] من أوّل ذي الحجّة، ولا يجوز تقديمها عليه) وكذا يجوز صومها طول باقي ذي الحجّة، بل في المدارك[٦] انّه قول علمائنا وأكثر العامة.
(فإن خرج) ذو الحجّة (ولم يصمها) أي الثّلاثة سقط عنه الصّوم، (وتعيّن) عليه (الهدي في القابل بمنى)للصحيحة[٧]والإجماعات المحكيّة[٨]، بل و هو كذلك عند أكثر العامّة .
(وأمّا هدي القِران) الّذي يعقد إحرامه بسياقه إشعاراً أو تقليداً مخيّراً بينه و بين التّلبية كما مرّ في الباب الثّالث، فلا خلاف في أنّه لا يخرج عن ملك سائقه
[١] البقرة:١٩٦.
[٢] الوسائل: ١٤/١٧٨، الباب ٤٦ من أبواب الذبح.
[٣] الوسائل: ١٤/١٩٨، الباب ٥٣ من أبواب الذبح.
[٤] منتهى المطلب: ٢/٧٤٤، الطبعة الحجرية.
[٥] خ ل: الثلاث.
[٦] مدارك الأحكام:٨/٥٢.
[٧] الوسائل: ١٤/١٨٥، الباب ٤٧ من أبواب الذبح، الحديث ١.
[٨] مدارك الأحكام: ٨/٥٥.