كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ٣٣٧
(و) ثالثها: أن (لا يجوز وادي محسّر) بكسر السّين، وهوحدّ منى إلى جهة عرفة (حتّى تطلع الشّمس)، بل في الصّحيح النّهي عنه[١]، فالتّرك أحوط.
(و) رابعها: أن (يدعو عند نزولها) أي منى(والخروج منها) إلى عرفة (وفي الطّريق) بالمأثور .[٢]
(و) خامسها: (أن يقف مع السّفح) أي أسفل الجبل (في ميسرة الجبل) بالنسبة إلى القادم إليه من مكّة للنصّ[٣] في المقامين (داعياً)له ولوالديه وللمؤمنين بالمنقول، كدعاء الحسين (عليه السلام) المعروف[٤]، و دعاء السجاد(عليه السلام) في الصّحيفة.[٥] وغيرهما (قائماً) حال الدّعاء، إلاّ مع منافاته الخشوع لشدّة التعب فيستحبّ جالساً، هذا.
و عن الحلبي: القول بوجوب الدّعاء[٦] وهو نادر. و في المنتهى عدم علمه بالخلاف في الأصحاب.[٧]
(و) سادسها: (أن يجمع بين الظّهرين بأذان واحد[٨] وإقامتين).
( و) علم ممّا مرّ أنّه (يكره الوقوف في أعلى الجبل، قاعداً و راكباً) لما مرّ بل قيل بالمنع، وفيه منع، ولا بأس مع الضّرورة أصلاً.
[١] الوسائل: ١٣/٥٢٨، الباب ٧ من أبواب إحرام الحج، الحديث ٤.
[٢] راجع الرياض: ٦/٣٦٠.
[٣] الوسائل: ١٣/٥٣٤، الباب ١١ من أبواب إحرام الحج، الحديث ١و٢.
[٤] راجع إقبال الأعمال: ٢/٧٤ و٨٧.
[٥] راجع إقبال الأعمال: ٢/٧٤ و٨٧.
[٦] الكافي في الفقه: ١٩٧.
[٧] منتهى المطلب: ٢/٧١٩، الطبعة الحجرية.
[٨] خ ل.