كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ٣١٥
(ولو عقد المحرم لمحرم) على امرأة(فدخل) المعقود له بها (كان عليهما) أي على العاقد و المعقود له(كفّارتان)على كلّ واحد بدنة بلا خلاف، بخلاف ما إذا لم يدخل للأصل السّالم عن المعارض، والإثم أعمّ من وجوب الكفّارة.
(الثّانية) من مسائل محظورات الإحرام الجالبة للكفّارة في الطّيب (من تطيّب) واستعمل الطّيب في الإحرام (لزمه[١] شاة سواء) في ذلك (الصّبغ) بالكسر، أي الأدام، أوبالفتح أي التّدهين، ولعلّه أولى لإغناء الأكل عن الإدام، (والإطلاء والبخور)أي التبخير (والأكل) في الطعام، (ولا بأس بخلوق الكعبة) وهو كما قيل طيب مركّب يتّخذ من الزّعفران و غيره من أنواع الطّيب، والغالب عليه الصّفرة والحمرة.
(الثّالثة: في تقليم كلّ ظفر مدّ من طعام و في) قلم أظفار (يديه و رجليه) جميعاً (شاة مع اتّحاد المجلس ولو تعدّد) فقلّم أظفار يديه في مجلس، و رجليه في آخر (فـ)عليه (شاتان) لكلّ مجلس شا ة(و) يجب (على المفتي) خطاء بتقليم الظّفر (إذا قلّم المستفتي فأدمى اصبعه شاة) للنصّ[٢]، بل نفى عنه الخلاف في الجواهر[٣]، ولا شيء على المفتي في غير ذلك.
(الرّابعة: في لبس المخيط) المحرّم على المحرم مع الاختيار دم (شاة) نصّاً[٤] وإجماعاً[٥] (وإن كان لضرورة) كاتّقاء الحرّ و البرد به جاز مع وجوب
[١] خ ل: كان عليه.
[٢] الوسائل: ١٣/١٦٤، الباب ١٣ من أبواب بقية كفّارات الإحرام، الحديث ١و٢.
[٣] جواهر الكلام:٢٠/٤٠٤.
[٤] الوسائل: ١٣/١٥٧، الباب ٨ من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام، الحديث ١و٢و٤.
[٥] جواهر الكلام:٢٠/٤٠٤.