كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ٣١٤
(ولو نظر إلى غير أهله فأمنى) من غير قصد له ولا عادة (كان عليه بدنة) مع القدرة عليها (فإن عجز) عنها (فبقرة، فإن عجز فشاة)، فإن عجز عنها أيضاً فصيام ثلاثة أيّام كما استظهره في الرّياض.[١] و لو كان قاصداً للإمناء أو معتاداً له فهو كالمستمني.
(ولو نظر إلى أهله بغير شهوة فأمنى فلا شيء عليه، وإن كان بشهوة فجزور) كما هنا، و محكيّ الدّروس[٢]، أو بدنة كما في اللّمعة[٣] والشّرائع[٤]، وإرشاد المصنف[٥]، بل هو المنسوب إلى غير واحد من الأصحاب، وا لفرق انّ البدنة إنّما يطلق على الأُنثى من الإبل،و الجزور أعمّ، ويمكن حمله عليها في الأخبار وعبارات الأصحاب، بل هو الأحوط.
(وكذا) يجب عليه الجزور أو خصوص البدنة (لو أمنى عند الملاعبة) بامرأته، بل ويجب عليها أيضاً مع مطاوعته للنصّ.[٦]
تتمّة:
يجب في الاستمناء واستدعاء المنيّ بالعبث بيديه، أو بالملاعبة أو غيرها، بدنة، كما صرّح به في اللّمعة والرّوضة[٧]، والشّرائع[٨]، ونفى عنه الخلاف في الجواهر.[٩]
[١] الرياض: ٧/٣٩١.
[٢] الدروس:١/٣٧١.
[٣] الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية:٢/٣٥٧.
[٤] الشرائع:١/٢٩٥.
[٥] إرشاد الأذهان:١/٣٢٢.
[٦] الوسائل: ١٣/١٣١، الباب ١٤ من أبواب كفّارات الاستمتاع، الحديث ١.
[٧] الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقيّة:٢/٣٥٨.
[٨] الشرائع: ١/٢٩٥.
[٩] جواهر الكلام:٢٠/٣٦٧.