كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ٢٧٤
(ولا يصحّ) عند المصنّف هنا وإرشاده[١] (صوم الضّيف تطوّعاً بدون إذن المضيف، ولا المرأة بدون إذن الزّوج، ولا الولد بدون إذن الوالد، ولا المملوك بدون إذن المولى).
الصّوم المكروه
(والمكروه) من الصّوم: صوم (النّافلة سفرا).
( و) صوم الشّخص (المدعوّ إلى طعام) فإنّ الأفضل له الإفطار للنّصوص المستفيضة.[٢]
(وصوم) يوم (عرفة) التّاسع من ذي الحجّة (مع ضعفه عن الدّعاء) المقصود له في ذلك اليوم كمّاً أو كيفاً، (أو)مع (شكّ الهلال) لغيم أو غيره خوفاً من أن يكون يوم عرفة يوم الأضحى، وأمّا مع عدم الوصفين فيستحبّ صوم عرفة كما قد عرفته.
الصّوم المحرّم
(والمحرّم) من الصّوم: (صوم العيدين) الفطر والأضحى.
(و) صوم (أيّام التّشريق) وهي الثّلاثة بعد العيد(لمن كان بمنى).
(و) صوم (يوم الشّكّ) في أنّه آخر شعبان أو أوّل رمضان (على) نيّة (أنّه من رمضان) وقد مرّ انّه لا يجزيه وإن ظهر كونه منه.
(وصوم نذر المعصية) بجعله شكراً على ما ترك الواجب أو فعل المحرّم
[١] إرشاد الأذهان: ١/٣٠١.
[٢] الوسائل: ١٠/١٥٨، الباب ٨ من أبواب آداب الصائم.