كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ٢٧٣
الدّعاء) المقصود له في ذلك اليوم كمّية و كيفية.
(و)١١و ١٢و ١٣ و ١٤ صوم (أوّل ذي الحجّة، وأوّل رجب، و) شهر (رجب كلّه، وشعبان كلّه) .
(و) ١٥ (أيّام البيض) من كلّ شهر وهي الثّالث عشر والرّابع عشر والخامس عشر منه، سمّيت بذلك لبياض لياليها جمع بضوء القمر، فالموصوف محذوف أي أيّام الليالي البيض.
(و) ١٦ (كلّ خميس وكلّ جمعة).
(ويستحبّ الإمساك) تأدّباً وتشبّهاً بالصّائمين (وإن لم يكن صوماًلـ) أشخاص، منهم:
(المسافر) القادم بلده أو محلّ إقامته(بعد الزّوال) مطلقاً (أو قبله و قد) كان (أفطر) قبله، وأمّا إذا ورد قبله ولم يفطر فيجب عليه الصّوم.
(و) منهم : (المريض إذا برأ) من مرضه(كذلك) أي بعد الزّوال مطلقاً أو قبله و قد أفطر. و أمّا إذا برئ قبله و لم يفطر فيجب عليه إتمامه صوماً كما هو ظاهر التّشبيه، ويصرّح به في الباب الرّابع، و الأحوط عدم الاكتفاء به والقضاء بعده.
(وكذا الحائض والنفساء إذا طهرتا) في أثناء النّهار مطلقاً مع الإفطار وعدمه بعد الزّوال أو قبله و لو بعيد الفجر كما أسلفناه.
(و) كذلك (الكافر إذا أسلم، والصّبيّ إذا بلغ، والمجنون إذا أفاق) في أثناء النّهار مطلقاً مع الإفطار وعدمه قبل الزّوال أو بعده.
(وكذا المغمى عليه) أيضاً كالمجنون.