كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ٢٦٧
(وفي الارتماس في الماء قولان) مشهوران وجوب القضاء والكفّارة به، ومجرّد الحرمة كما هو مختاره في سائر كتبه،وهنا قول ثالث بالإباحة، ورابع بالكراهة.
(وكذا) يجب (الإمساك عن كلّ ) فعل (محرّم) شرعاً و إن لم يبطل الصّوم بشيء منها (سوى ما ذكرناه) انّه يوجب القضاء دون الكفّارة أو كليهما، (و) حينئذ فتخصيصه بالذّكر هنا لكونه (يتأكّد في الصّوم)لا لكونه من مفطراته كما مرّفي الكذب على اللّه.
في مكروهات الصوم
(ويكره[١]) الإمساك المكروه فعله للصّائم(السّعوط) في الأنف بما لا يتعدّى إلى الحلق.
(و) منها: (الكحل) أو الذّرّ (بما فيه صبر أو مسك) أو نحوهما ممّا يصل طعمه أو رائحته إلى الحلق.
(و) منها: (إخراج الدّم ودخول الحمّام المضعفان) بل كلّ فعل يورث الضّعف أو هيجان المرّة كما صرّح به بعض الأجلّة.
(و) منها: (شمّ النَّرجس) ،بل(و) كلّ نبت طيّب الرّيح المحكيّ عن نصّ أهل اللّغة تسميته بـ(الرّياحين) وإن تأكّد في النّرجس.
(و) منها: (الحقنة بالجامد)، وأمّا المائع فقد مرّ انّه يوجب القضاء فقط عند المصنّف.
(و) منها (بلّ الثّوب على الجسد) .
[١] خ ل: والمندوب.