كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ٢٦١
الباب[١] الأوّل
الصوم لغةً و اصطلاحاً
(الصوم)لغة (هوالإمساك) بقول مطلق; و شرعاً هو الكفّ (عن المفطرات مع النّيّة، فإن تعيّن الصّوم كرمضان كفت فيه نيّة القربة) ولا يحتاج إلى نيّة انّه من رمضان، وألحق به النّذر المعيّن وأخواه أيضاً، لتعيّن زمانه للصّوم، فكان كشهر رمضان، ولكنّ الأحوط خلافه، لأنّه زمان لم يعيّنه الشارع في الأصل للصّوم فافتقر إلى التّعيين كالنّذر المطلق.(وإلاّّ) يتعيّن الصّوم بأصل الشّرع (افتقر إلى التّعيين) والقصد إلى الصّوم المخصوص من قضاء وكفّارة ونافلة ونحوها .
(ووقتها) في الواجب المعيّن مع العلم والعمد (اللّيل) كلّه ولو في آخر جزء منه.
(ويجوز تجديدها) في النّافلة إلى قبل الغروب اختياراً، و في الواجب المعيّن مع الجهل والنّسيان والغير المعيّن مطلقاً (إلى الزّوال، فإذا زالت الشّمس فات وقتها) وبطل لذلك، (و)لكن (وجب الأمساك) مع ذلك (في رمضان و) النّذر (المعيّن)وأخويه (ثمّ يقضي [٢]بعده)، ولا يجب
[١] خ ل.
[٢] خ ل: قضى.