كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ٢٥٤
يكتسب به من غير الأنواع المذكورة قسيماً، ومنها فواضل الأقوات من الغلاّت والزّراعات عن مؤنة السّنة على الاقتصاد.
(و) خامسها: (الكنوز) وهي كما في الرّوضة[١]: الأموال المذخورة تحت الأرض قصداً في دار الحرب مطلقاً، أو دار الإسلام، ولا أثر له عليه، وإلاّ فهي لقطة، هذا إذا لم يكن في ملك الغير، و إلاّ فيعرّفه فإن عرفه أعطاه بلا بيّنة، وإلاّ فهو لواجده، وعليه الخمس.
(و) سادسها: (أرض الذّميّ إذا اشتراها من مسلم) مزرعاً أو مسكناً أو خاناً أو دكّاناً أو غيرها.
(و) سابعها: (الحرام الممتزج بالحلال ولم يتميّز) قدراً ولا صاحباً فيحلّ بإخراج خمسه، وإن علم كلاهما دفع إليه، أو الأوّل فقط تصدّق به عن المالك بإذن الحاكم الشّرعيّ على الأحوط أو الثّاني فقط تراضياً بالصّلح ونحوه.
(ويعتبر في المعادن والكنوز) بلوغها النّصاب، و هو (عشرون ديناراً) عيناً أو قيمة بعد مؤنة الإخراج وغيره، والمراد بالدّينار المثقال الشّرعي كغيره.
(و) يعتبر (في الغوص دينار) فلا يجب في الأقلّ منه.
(و) يشترط في وجوب الخمس (في أرباح) المكاسب من (التّجارات و الصّناعات والزّراعات) وغيرها ممّا أضفنا إليها (الزّيادة عن مؤنة السّنة له و لعياله) الواجبي النّفقة وغيرهم حتّى الضّيف (بقدر الاقتصاد) والتّوسّط فيها بحسب اللاّئق بحاله عادة، فإن أسرف حسب عليه مازاد، وإن قتّر حسب له ما نقص، (فيجب) الخمس (في) المقدار (الزّائد) على مؤنة السّنة وإن قلّ،
[١] الروضة البهيّة: ٢/٦٨.