كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ٢٣٤
صلحت أُمّه لإرضاع ولد آخر متولّد بعد ذلك الولد، (والمسنّة) من البقر أيضاً ( ما كمّل حولين) ودخل في الثّالث (والحقّة)من الإبل بالكسر والتّشديد (ما كملت ثلاثاً ودخلت في الراّبعة)فاستحقّت الحمل أو الفحل، (والجذعة) من الإبل بفتحتين (ما)كمّلت أربعاً و (دخلت في الخامسة) فتجذع مقدّم أسنانها وتسقطه.
المسألة (الثانية: لا تؤخذ) في الزّكاة (المريضة) كيف كان من النصاب السّليم(ولا الهرمة) المسنّة عرفاً من نصاب الفتيان، (ولا الوالدة) القريبة العهد بالولادة إلى خمسة عشر يوماً وعشرين أو خمسين، أو إلى شهرين، (ولا ذات العوار) من النّصاب الصّحيح مثلّثة العين مطلق العيب.
(ولا تعدّ) في النّصاب (الأكولة) المعدّة للأكل، (ولا فحل الضّراب) المحتاج إليه لضرب الماشية عادة، فلو زاد كان كغيره في العدّ دون الإخراج فلا يجوز مطلقاً بخلاف الأكولة فيجوز أخذها من الزّكاة مع بذل المالك. (ولو كانت إبله) وغيرها من نعمه (كلّها مراضاً)أو غيرها ممّا لا يؤخذ عن الزّكاة (أخذ منها) ولم يكلّف المالك بشراء الصّحيح.
المسألة(الثّالثة): من وجب عليه سنّ من الإبل وليست عنده، وعنده أعلى منها بسنّ واحد دفعها وأخذ شاتين أو عشرين درهماً، ولو كان ما عنده أدون منها بسنّ دفعها ودفع معها شاتين أو عشرين درهماً، للإجماعات المحكيّة في جملة من عبارات الأجلّة مضافاً إلى المعتبرة[١]، واحترزوا بالإبل والسنّ الواحد عمّا عدا أسنان الإبل، والسنّ المتعدّد منها لعدم الإجزاء فيعتبر فيهما القيمة السّوقيّة
[١] الوسائل: ٩/١٢٧، الباب ١٣من أبواب زكاة الأنعام، الحديث ١.