كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ٢٢٩
كذلك جاز، ولكنّه لا يكون زكاة ولا يحسب عنها حين الدّفع، بل (كان قرضاً) في ذمّة الآخذ (و) يجوز (له استعادته)وردّه إلى من شاء (أو احتسابه منها) على قابضه (مع بقائه على) صفة (الاستحقاق وتحقّق الوجوب في المال) بدخول وقته جامعاً للشّرائط.
(ولا يجوز نقلها عن بلدها مع وجود المستحقّ فيه ويضمن) مع التّلف لو نقلها في تلك الحال; (ولو عدم) المستحقّ فيه جاز (نقل) الزّكاة، بل وجب (ولا ضمان) لو تلف بغير تفريط.
(ولابدّ من النيّة) المقرونة بالتّعيين وقصد القربة، فإنّها عبادة (عند الإخراج) إلى المستحقّ أو وكيله أو الإمام (عليه السلام) أو السّاعي.
(وأمّا الضّمان) للزّكاة و بقائها في الذمّة عند عدم الإخراج (فشرطه اثنان: الإسلام، وإمكان الأداء، فالكافر يسقط عنه بعد إسلامه) فانّه يجبُّ عمّا قبله.
(و) كذا (من لم يتمكّن من إخراجها مع الوجوب إذا تلفت) من دون تفريط (لم يضمنها).