كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ٢١٨
أشار إليه بقوله: (يقاوم كلّ قسم منهم العدو) و يصلّي الباقون مع الإمام.
(والثاني[١] أن يكون في العدوّكثرة يحصل معها الخوف) من هجومهم حال الصّلاة، وإلاّ انتفى الخوف المسوّغ للكيفيّة المزبورة لعدم جوازها اختياراً.
(و الثالث[٢] أن يكون العدوّ بخلاف [٣]جهة القبلة) بحيث لا يمكنهم القتال مصلّين إلاّ بالانحراف عنها.
في كيفيّة صلاة الخوف
(وكيفيّتها) إنّ كانت ثنائيّة ( أن يصلّي الإمام بالأُولى) من الفرقتين (ركعة) تامّة في مكان لا يصل إليهم سهام العدوّ (ويقف في) الرّكعة (الثّانية حتّى) ينوي من خلفه الانفراد و (يتمّوا ويسلّموا) ثمّ يستقبلون العدوّ (فيجيءالباقون)ويحرمون و يدخلون مع الإمام و هو في القراءة (فيصلّي بهم) ركعته(الثانية) التي هي أُولاهم إلى أن يرفعوا من سجودها (ويقف في التّشهد)منها وينتظرهم (حتّى يلحقوه فيسلّم بهم).
(و إن كانت ثلاثيّة صلّى بالأُولى ركعة وبالثّانية ركعتين أو بالعكس).
(ويجب) على المصلّين (أخذ السّلاح) من السّيف والخنجر وغيرهما (مالم يمنع شيئاً من الواجبات فـ) لو منع (يؤخذ[٤] مع الضّرورة) ولا يجوز اختياراً.
[١] خ ل.
[٢] خ ل.
[٣] في نسخة: في خلاف.
[٤] خ ل: فيجوز.