كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ٢١٤
نقل نيّته منها إلى النّفل و (اتمّها) ركعتين(نافلة) ليجمع بين فضيلة الجماعة وترك إبطال العمل الواجب وإن خاف فوات الجماعة في هذه الصّورة أيضاً قطعها بعد النّقل إلى النّفل(و) لا يجوز بدون ذلك لحرمة إبطال العمل الواجب .نعم (لو كان)الإمام (إمام الأصل عجّل اللّه فرجه) وأحرم لصلاته بعد دخول المصلّي المنفرد الفريضة (قطعها وتابعه)(عليه السلام) .
(الرّابعة: لو) لم يدرك الإمام في الرّكعة الأُولى و (فاته بعض الصّلاة) ركعة فصاعداً (دخل مع الإمام) حيث يدركه (وجعل ما يدركه)من ركعته الثّانية أو الثّالثة أو الرّابعة (أوّل صلاته فإذا سلّم الإمام قام و أتمّ[١]) ما بقى عليه من (الصّلاة[٢]).
في أحكام المساجد
(الخامسة:) في بيان جملة من أحكام المساجد وذيّلت بها صلاة الجماعة لغلبة وقوعها فيها، وإن كان البحث عنها في مكان المصلّي لكونها أفضل أماكنها كما فعله جماعة أولى، والأمر سهل، وفضل اتّخاذها والاختلاف إليها مجمع عليه بين المسلمين، بل من ضروريّات الدّين منصوص عليه في الكتاب المبين[٣].
و (يستحبّ عمارة المساجد) واتّخاذها (مكشوفة) غير مظلّلة ولو بعضها للاحتياج إلى السّقف في أكثر البلاد لدفع الحرّ والبرد كما قيّد به في الرّوضة.[٤]
(و) كذا يستحبّ أن يكون (الميضاة) وهي المطهرة للحدث والخبث
[١] خ ل: فأتمّ.
[٢] خ ل: صلاته.
[٣] التوبة:٤٨.
[٤] الروضة البهية: ١/٢١٥.