كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ١٩٤
وقت شاء من اللّيلة، ويقرأ في كلّ الحمد والمعوّذتين وقل هو اللّه أحد أربع مرّات، فإذا فرغ قال وهو في مكانه أربع مرّات: لاإله إلاّ اللّه واللّه أكبر والحمد للّه وسبحان اللّه ولا حول ولا قوّة إلاّ باللّه العليّ العظيم[١] ثمّ يدعو بما شاء» .[٢]
وأمّا الثّاني فهو أيضاً عدّة صلوات نقتصر أيضاً على واحدة منها، وهي على ما رواه في الإقبال عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) : «اثنتا عشرة ركعة في أيّوقت شاء من اليوم، يقرأ في كلّ منها بأُمّ الكتاب وسورة يس، فإذا فرغ جلس مكانه ثمّ قرأ أُمّ الكتاب أربع مرّات، فإذا فرغ وهو مكانه قال: لاإله إلاّ اللّه واللّه أكبر والحمد للّه وسبحان اللّه ولا حول ولا قوّة إلاّ باللّه العليّ العظيم أربع مرّات. ثمّ يقول: اللّه أكبر[٣] ربّي لا أُشرك به شيئاً أربع مرّات، ثمّ يدعو، فانّك لن تدعو بشيء إلاّ استجيب لك إلاّ أن تدعو في جائحة قوم أو قطيعة رحم» .[٤]
(و) منها: (صلاة عليّ (عليه السلام) ) وهي أربع ركعات بتشهدين وتسليمين، يقرأ في كلّ منها الحمد مرّة والتّوحيد خمسين مرّة، ويدعو بعدها بالمنقول، وليس لها وقت معيّن، والأفضل فعلها يوم الجمعة.
(و) منها صلاة (فاطمة (عليها السلام)) وهي ركعتان في الأُولى الحمد مرّة والقدر مائة مرّة، و في الثّانية الحمد مرّة والتّوحيد مائة مرّة[٥]. وعن جماعة عكس التّسمية بنسبة الأربع إلى فاطمة(عليها السلام)[٦] والرّكعتين إلى عليّ (عليه السلام) ، وكلاهما مرويّ فتشتركان في النّسبة، وتظهر الفائدة في النّسبة حال النيّة.
[١] خ ل.
[٢] الوسائل: ٨/١١١، الباب ٩ من أبواب بقية الصلوات المندوبة، الحديث ٢.
[٣] خ ل.
[٤] الوسائل: ٨/١١١، الباب ٩ من أبواب بقية الصلوات المندوبة، الحديث ١.
[٥] الوسائل: ٨/١١٤، الباب ١٠ من أبواب بقية الصلوات المندوبة، الحديث ٦.
[٦] الوسائل: ٨/١١٤، الباب ١٠ من أبواب بقية الصلوات المندوبة، الحديث ٧.