كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ١٨٨
(و) ثانيها: (مساواة) كلّ من (الرّكوع) والسّجود والقنوت (للقيام) و كون طول زمان أحدها بمقدار الآخر.
(و) ثالثها: (الجماعة).
و رابعها وخامسها: إطالتها بمقدار زمان الكسوف وغيره.
(والإعادة) لها (مع بقاء الوقت) حين الفراغ منها.
(و) سادسها: (التّكبير عند الانتصاب من الرّكوع) وعند الهويّ له(إلاّ في) الرّكوع(الخامس والعاشر فإنّه يقول)عند الانتصاب منهما (سمع اللّه لمن حمده و) في بعض النّسخ إضافة (الحمد للّه ربّالعالمين ) إليه.
(و) سابعها: (القنوت) بعد القراءة، و قبل كلّ من مزدوج الرّكوعات العشرة حتى يقنت في الجميع[١] (خمس مرّات) و إن لم يقنت إلاّ في الخامس والعاشر جاز أيضاً للخبر[٢]، بل عن جماعة جواز الاقتصار على العاش[٣]ر فقط.
في وقت صلاة الآيات
(و وقت الكسوف والخسوف من حين ابتدائه إلى ابتداء انجلائه[٤] و)وقت صلاة الآيات (في غيرهما) من الرّياح المخوّفة والظّلمة الشّديدة
[١] الوسائل: ٧/٤٩٥، الباب ٧ من أبواب صلاة الكسوف، الحديث ٨.
[٢] الوسائل: ٧/٤٩٥، الباب ٧ من أبواب صلاة الكسوف والآيات، الحديث ٢.
[٣] مدارك الأحكام:٤/١٤٤; البيان:١١٨.
[٤] خ ل: الإنجلاء.