كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ١٨٤
لفعلها إلاّ في مكّة فمسجدها أفضل.
(و) ثانيها: (الخروج حافياً).
وثالثها: أن يكون (بسكينة ووقار) كما مرّ في أحكام الجمعة.
(و) رابعها: (أن يطعم قبل خروجه ) إلى الصّلاة (في الفطر و بعد عوده) منها (في الأضحى ممّا يضحّي به) إن كان ممّن يضحّي .
(و) خامسها:(التكبير عقيب أربع صلوات أوّلها) صلاة (المغرب) ليلة العيد، وثانيها عشاؤها، وثالثها غداتها(وآخرها)صلاة (العيد)هذا (في الفطر، و) أمّا (في الأضحى) فيستحبّ التّكبير (عقيب خمس عشرة [١]) فريضة يوميّة (أوّلها ظهر[٢] يوم العيد)وآخرها صبح اليوم الثّالث عشر، هذا (لمن كان بمنى وفي غيرها عقيب عشرة[٣])فرائض من اليومية أوّلها كما ذكر وآخرها صبح اليوم الثّاني عشر.
وكيف كان فصورة التّكبيرات في الفطر على المشهور:«اللّه أكبر اللّه أكبر لا إله إلاّ اللّه واللّه أكبر اللّه أكبر على ما هدانا» .
و في بعض المواضع زيادة: «وَلهُ الشُّكرُ على ما أولانا» وكذا في الأضحى إلاّ أنّه يزاد فيه بعد قوله على ما أولينا: «ورزقنا من بهيمة الأنعام» .
وفي بعض المواضع زيادة تكبيرة واحدة في أوّل ما ذكر للفطر مع زيادة «وللّه الحمد» بعدالتّكبير الثالث فيه، وفي الأضحى بعد التّكبير الرّابع منه «وللّه الحمد اللّه أكبر على ما هدانا اللّه أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام» وغير ذلك من الصّور المختلفة أقوالها كنصوصها غاية الاختلاف، وكلّ ذلك أمارة الاستحباب
[١] خ ل: عشر.
[٢] خ ل: الظهر.
[٣] خ ل: عشر.