كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ١٧٥
سبعة كذلك.
(و) الثّالث: (الخطبتان) نصّاً[١] وإجماعاً.
(و) يجب في كلّ منـ (هماحمد اللّه تعالى والصّلاة على النبيّ وآله (عليهم السلام) والوعظ) من الوصيّة بالتّقوى والحثّ على الطّاعة و التحذير عن المعصية، والاغترار بالدّنيا الدّنيّة، وما شاكلها.
(و) يجب أيضاً في الخطبتين(قراءة سورة خفيفة من القرآن)، بل يجب في الثّانية مضافاً إلى ذلك زيادة الصّلاة على أئمّة المسلمين والاستغفار للمؤمنين والمؤمنات، كما نطقت به الرّواية وأفتى به جماعة.[٢]
(و) الرّابع : (الجماعة) فلا تصحّ فرادى إجماعاً.
(و) الخامس: (أن لا يكون هناك جمعة أُخرى بينهما أقلّ من ) فرسخ الّذي هو (ثلاثة أميال) إجماعاً، فتوىً و نصّاً [٣]، فلا تنعقد جمعتان في أقلّ من فرسخ، بل الواجب على من يشتمل عليه الفرسخ الاجتماع على جمعة واحدة.
في من تجب عليه صلاة الجمعة
(وتجب) الجمعة (مع) اجتماع (الشّرائط على كلّ مكلّف حرّ ذكر سليم من المرض والعمى والعرج) فتسقط عن العبد والأُنثى والخنثى والمريض والأعرج والأعمى.
[١] المصدر نفسه.
[٢] الوسائل: ٧/٣٤٢، الباب ٢٥ من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، الحديث ٢.
[٣] الوسائل:٧/٣١٤، الباب ٧ من أبواب صلاة الجمعة.