كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ١٦٧
(الثامن: التسليم)
(وفي وجوبه خلاف) والأشهر الأظهر وجوبه، وكونه جزءاً منها وتوقّف التحليل منها عليه.
(وصورته) إحدى الصّيغتين: (السّلام علينا وعلى عباد اللّه الصّالحين أو السّلام عليكم ورحمة اللّه و بركاته) وأمّا السّلام عليك أيّها النّبيّ ورحمة اللّه وبركاته، فهو من توابع التشهد، ولا يحصل به تحليل ولا تبطل الصّلاة بتركه عمداً فضلاً عن السّهو، لكنّ الأولى المحافظة عليه والجمع بين الصيّغتين بعده.
(ويستحبّ أن يسلّم المنفرد) تسليمة واحدة (إلى القبلة) كما في المعتبر[١] (و يؤمي بمؤخر عينيه إلى يمينه) على المشهور. و المؤخر كمؤمن طرف العين الّذي يلي الصّدغ.
(و)كذلك (الإمام) يسلّم تسليمة واحدة إلى القبلة كما في المعتبرة[٢]، لكن يؤمي إلى يمينه(بصفحة وجهه) على المشهور.
(و) أمّا (المأموم) فيسلّم بتسليمتين مومياً بصفحة وجهه (عن يمينه ويساره إن كان على يساره أحد) وإلاّ فعن يمينه خاصّة.
[١] المعتبر: ٢/٢٣٧.
[٢] الوسائل: ٦/٤٢١، الباب ٢ من أبواب التسليم، الحديث ٨.