كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ١٦٦
بعدها (وفي) الصّلاة ( الثّلاثية والرّباعيّة مرّتان[١]) في آخرهما وبعد ثانيتهما.
(ويجب فيه) أربعة أُمور:
الأوّل: (الجلوس بقدره) مطمئناً.
(و) الثّاني والثّالث: (الشّهادتان) بالتّوحيد والرّسالة .
(و) الرّابع:(الصّلاة على النّبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وآله (عليهم السلام))
(وأقلّه) المجزي عند المصنّف: (أشهد أن لاإله إلاّ اللّه، وأشهد أنّ محمّداً رسول اللّه، اللّهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد). والأحوط المتعارف.
(ويستحبّ أن يجلس فيه متورّكاً) وهو أن يخرج رجليه من تحته ثمّ يجعل ظاهر اليسرى إلى الأرض وظاهر اليمنى إلى باطن اليسرى.
ويستحبّ أيضاً أن يقول قبل الشروع في الذّكر: الحمد للّه، أو بسم اللّه وباللّه والحمد للّه وخير الأسماء للّه أو الأسماء الحسنى كلّها للّه.
وأن يقول بعد قوله عبده ورسوله: أرسله بالحقّ بشيراً ونذيراً بين يدي السّاعة، وأشهد أنّ ربّي نعم الرّبّ وانّ محمّداً نعم الرّسول، ثمّ يقول: اللّهمّ صلّ....
(و) كذا يستحبّ (أن يدعو بعد ) تمام القدر (الواجب) من التّشهّد الأوّل بقوله: وتقبّل شفاعته في أُمّته وارفع درجته. أو بإسقاط لفظ في أُمّته. وقيل يقول بعد التّشهد الثّاني أيضاً، لكنّ الأولى عدم قصد الخصوصيّة فيه.
[١] خ ل: مرتين.