كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ١٦٥
(و) السّادس: (التّسبيح الزّائد) على القدر الواجب بما شاء والأفضل الختم على وتر.
(و) السّابع (الطّمأنينة عقيب رفعه من) السّجدة (الثانية) وهي المصطلح عليها بجلسة الاستراحة، والأحوط عدم تركها.
(و) الثّامن: (الدّعاء بينهما) بقوله: «استغفر اللّه ربّي وأتوب إليه» كما في الصحيح.[١]
وفي آخر قل بينهما: اللّهمّ اغفر لي وارحمني واجبرني وادفع عنّي وعافني إنّي لما أنزلت إليّ من خير فقير، تبارك اللّه ربّ العالمين.[٢]
(و) التّاسع: (القيام) من السّجدة إلى الرّكعة اللاّحقة(معتمداً على يديه سابقاً برفع ركبتيه من الأرض.
ويكره الإقعاء) بين السّجدتين، بل بعدهما أيضاً.
قال في العروة: وهو أن يعتمد بصدور قدميه على الأرض ويجلس على عقبيه كما فسّره به الفقهاء، بل بالمعنى الآخر المنسوب إلى اللّغويين أيضاً، وهو أن يجلس على إليتيه وينصب ساقيه ويتساند إلى ظهره كإقعاء الكلب.[٣]
(السابع: التّشهد)
(ويجب) بالإجماع وضرورة المذهب(في كلّ ) صلاة (ثنائية مرّة)
[١] مدارك الأحكام:٣/٤١٢; العروة الوثقى: ٢٣٤.
[٢] الوسائل: ٦/٣٣٩، الباب ٢ من أبواب السجود، الحديث١.
[٣] العروة الوثقى: ٢٣٥.