كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ١٦٣
وتر.
(و) عاشرها: (أن يقول بعد رفع رأسه) منه مطمئناً: (سمع اللّه لمن حمده[١]).
(ويكره أن يركع ويداه تحت ثيابه).
(السادس: السّجود)
(ويجب في كلّ ركعة) من فريضة أو نافلة (سجدتان) بالضّرورة من الدّين،(وهما) معاً (ركن في الصّلاة) تبطل بالإخلال بهما إجماعاً.
(ويجب في كلّ سجدة) أُمور سبعة:
الأوّل: (السجود على سبعة أعضاء) يعني (الجبهة، و) كفّي (اليدين، و) عيني (الرّكبتين، و إبهامي الرّجلين).
( و) الثاني: مساواة مسجده لموقفه بمعنى (عدم علوّ موضع السّجود على [٢]) موضع (القيام) وعدم انخفاضه عنه (بأزيد من) مقدار (لبنة) موضوعة على أكبر سطوحها وقدّرت بمقدار أربع أصابع مضمومة تقريباً.
(ولو تعذّر السّجود) لمرض ونحوه ( أومأ ) برأسه، وإلاّ فبعينيه إن لم يتمكّن منه أصلاً (أو رفع شيئاً [٣] وسجد عليه) إن تمكّن من الانحناء في الجملة وليكن نهاية الرّفع في نهاية ما يمكنه من الانحناء.
(و) الثالث: (أن يطمئنّ) فيه (بقدر التّسبيح) الواجب، بل بمقدار
[١] خ ل: والحمد للّه ربّ العالمين.
[٢] خ ل: عن.
[٣] خ ل: شيء.