كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ١٤٧
(و لا) يجوز الصّلاة أيضاً (في المغصوب) مع العلم بالغصب (ولا فيما يستر ظهر القدم إذا لم يكن له ساق) بحيث يغطي المفصل و شيئاً من السّاق فإنّ النبيّ والصّحابة لم يصلّوا في هذا النّوع، ولا يخفى انّ الدّليل عليل فلا يبعد القول بالجواز.
(ويكره ) الصّلاة (في الثّياب السّود إلاّ العمامة والخفّ) والكساء.
(و) يكره أيضاً (أن يأتزر) المصلّي (فوق القميص و ان يستصحب) معه (الحديد ظاهراً) وتسقط الكراهة مع ستره.
ويكره أيضاً النّقاب للمرأة (واللّثام) مطلقاً كما في اللّمعة والرّوضة[١]، أو في الرّجل فقط كما في غيرهما[٢]. (و) الصّلاة في (القباء المشدود) بالزّرور الكثيرة أو بالحزام(في غير )حال (الحرب، واشتمال الصّماء) بأن يجعل الرّداء على كتفه ويدير طرفه تحت إبطه ويلقيه على الكتف.
(ويشترط في الثّوب ) للمصلّي (الطّهارة) من جميع أقسام النّجاسة (إلاّ ما عفي عنه) شرعاً من ثوب المربّية وقليل الدّم وغيرهما (ممّا تقدّم) في الخامس من أبواب الطّهارة.
(و)يشترط في ثوب المصلّي أيضاً (الملك) للمصلّي عيناً ونفعاً أو نفعاً خاصّة (أو) ما في (حكمه) من المأذون فيه للصّلاة أو مطلقاً.
(وعورة الرّجل) الّتي يجب سترها في الصّلاة عبارة عن (قبله ودبره) ولا يجب ستر غيرهما و إن كان ستر ما بين السرّة والرّكبة أفضل وستر جسده كلّه
[١] الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية:١/٢٠٩.
[٢] المعتبر:٢/٩٩.