كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ١٤٥
و رابعها: كما عن بعضهم جعل القمر ليلة السّابع عند الغروب وإحدى وعشرين عند طلوع الفجر بين العينين، ومستندهم في هذه العلامات قوانين الهيئة المفيدة للظّنّ الغالب بالعين، بل القطع بالجهة، وإلاّ فلم يرد في شيء منها نصّولا رواية، عدا الجدي في الجملة.
(ومع فقد الأمارات) الموجبة للظّنّ بالقبلة ولو غير المذكورات ممّا هو محرّر في المطوّلات لغيم أو ريح أو ظلمة أو نحوها (يصلّي) الفريضة الواحدة (إلى أربع جهات مع الاختيار)لتحصيل البراءة اليقينيّة، (و مع الضّرورة ) وعدم التّمكّن إلاّ من صلاة واحدة بخوف لصّ أو سبع أو ضيق وقت أو نحوها يصلّيها (إلى أيّ جهة شاء) ، ولو قدر على أزيد وجب وتخيّر في التّخصيص.
(ولو ترك الاستقبال) في الصّلاة (عمداً أعاد في الوقت و) قضى في (خارجه ).
( ولو كان ظانّاً أو ناسياً وكان) انحرافه من القبلة إلى ما (بين المشرق و المغرب) من دون أن يصل إلى حدّهما(فلا إعادة)مطلقاً (و لو كان إليهما أعاد في الوقت) لا خارجه (ولو كان مستدبراً القبلة [١] أعاد مطلقاً) وقتاً و خارجاً. (ولا يصلّي على الرّاحلة اختياراً إلاّ )أن يكون (نافلة) فيجوز وإن لم يكن إلى القبلة.
[١] خ ل.