كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ١٤٠
(ووقت ركعتي الفجر بعد[١] الفراغ من صلاة اللّيل) و تسمّيان لذلك بالدّساستين لدسّهما في صلاة اللّيل، وقضيّة إطلاقه ذلك و إن كان قبل طلوع الفجر الأوّل، و نسبه في المدارك إلى الشيخ والمحقّق و ابن إدريس و عامّة المتأخّرين .[٢]
(و) لكن (تأخيرها إلى طلوعه أفضل) من تقديمها عليه، بل هو المتعيّن عند المرتضى[٣] والمصنّف في بعض كتبه[٤](ولو طلع الفجر ) الثاني ولم يصلّهما (زاحم بها)الفريضة (إلى أن تطلع الحمرة المشرقيّة) فإن طلعت ولم يصلّهما اشتغل بالفريضة وقضاهما بعدها.
و هاهنا (مسائل: الأُولى: تصلّي الفرائض في كلّ وقت أداء وقضاء مالم يتضيّق) وقت الصلاة(الحاضرة) وإلاّ تقدّمت إجماعاً في المقامين على الظّاهر المصرّح به في جملة من العبائر مضافاً إلى الأصل والعمومات.(و) كذا يصلّي (النوافل ما لم يدخل)وقت (الفريضة) فتقدّم عليها للمستفيضة والشّهرة العظيمة، إلاّ إذا كانت من الرّواتب اليوميّة ولم يخرج وقتها المضروب لها فتقدّم هي على الفريضة كما مرّمفصّلاً.
(الثانية: يكره ابتداء النّوافل) أي الشّروع فيها مطلقاً أو إتيانها تبرّعاً من دون سبب خاصّ في خمسة مواطن:
ثلاثة تعلّق النّهي فيها بالزّمان وهي:
(عند طلوع الشّمس) وبعده حتّى يرتفع ويستولي شعاعها و تذهب
[١] خ ل: عند.
[٢] مدارك الأحكام: ٣/٨٣.
[٣] نقله عنه في المختلف: ٢/٤٦.
[٤] إرشاد الأذهان:١/٢٤٣.