كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ١٣٤
(و) ثالثتها: صلاة (المغرب) الّتي هي (ثلاث) ركعات(فيهما) أي السّفر والحضر.
(و) رابعتها: صلاة (العشاء) المقيّدة في بعض نسخ الكتاب موافقاً لعبائر بعض الأصحاب بـ (الآخرة [١]) في مقابل العشاء الأُولى الّتي هي عبارة أُخرى عن صلاة المغرب، و لذا قد يعبّر عنهما بالعشاءين. وبالجملة فهي أيضاً في عدد ركعاتها (كالظّهر) سفراً و حضراً.
(و)خامستها: صلاة (الصبح) الّتي هي (ركعتان فيهما) هذا هو الكلام في كميّة الفرائض اليوميّة وأعداد ركعاتها.
(و) أمّا (النّوافل اليوميّة) فضعف الفرائض (أربع وثلاثون) ركعة (في الحضر: ثمان ركعات قبل)صلاة (الظهر)لها، (وثمان)ركعات (بعدها لـ)صلاة (العصر قبلها، وأربع ركعات بعد) صلاة (المغرب، وركعتان من جلوس)معروفتان بالوتيرة (بعد العشاء الآخرة) و (تعدّان بركعة واحدة، وثمان ركعات صلاة اللّيل) بعد انتصافه، (وركعتا الشّفع)بعدها، (وركعة الوتر)بعد الشّفع(وركعتا الفجر)فيكون مجموع الفريضة والنّافلة في اليوم واللّيلة في الحضرإحدى وخمسين ركعة كما هو صريح بعض المعتبرة.
(وتسقط<[٢]< منها (في السّفر) والخوف الموجبين للقصر ستّ عشرة ركعة (نوافل النّهار) أي الظّهرين نصّاً [٣] وإجماعاً بلا خلاف فيه ولا في عدم سقوط
[١] خ ل.
[٢] الوسائل: ٤/٤٥ و ٥٤، الباب ١٣ من أبواب أعداد الفرائض، الحديث ٢و٢٣.
[٣] الوسائل: ٤/٤٥ و ٥٤، الباب ١٣ من أبواب أعداد الفرائض، الحديث ٢و٢٣.