كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ١٢٨
(و لو صلّى في ) الثوب أو البدن (النجس مع العلم) به (أعاد) وجوباً (في الوقت وخارجه ولو نسي في حال [١])الشّروع في (الصّلاة أعاد في الوقت لا خارجه و لو)جهل النّجاسة و (لم يتقدّم العلم) بها (حتّى فرغ) من الصّلاة(فلا إعادة)مطلقاً.
(و تطهّر الشّمس) كلّ (ما) كانت فيه رطوبة مسرية و (تجفّفه) بالإشراق عليه (من) النّجاسات كلّها من غير فرق بين (البول وغيره) من كلّ ما شابهه في عدم الجرمية ، وإلاّ لم يطهر مع بقائها، ولا يكفي الجفاف بحرارة الشّمس من دون الإشراق فانّها لا تسمّى شمساً، وكذا الهواء المجاور بطريق أولى، بل الإشراق أيضاً ليس بمطهّر على سبيل الإطلاق، بل هو مقيّد بما إذا كانت النّجاسات (على الأرض والأبنية) والأبواب والأخشاب المثبتة الأوتاد الدّاخلة ونحوها ممّا لا ينقل عن موضعه عادة. (و) لا تطهّر من المنقولات إلاّ (الحصر) المعمولة من سعف النّخل ونحوه، (و) نحوها (البواري) المعمولة من القصب.
(و) تطهّر(الأرض) بأصنافها(باطن الخفّ وأسفل القدم) بالمشي عليها أو المسح بها مع زوال عين النجاسة إن كانت .
(و لو نجس الإناء وجب غسله) في كل من النجاسات بحسبه(فيغسل من ولوغ الكلب) وهو شربه ممّا فيه بلسانه، و كذا لطعه بطريق أولى دون مباشرته له بسائر الأعضاء(ثلاثاً أولهنّ[٢] بالتّراب) الطّاهر الغير الممزوج بالماء لاستلزامه المجاز في لفظ التّراب، وأمّا المجاز في لفظ الغسل
[١] خ ل: حالة.
[٢] خ ل: اوليهنّ.