جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٩٣ - وضع اليد أو ضربه
[الأحوط إيقاع الكيفيّتين] (١).
هذا كلّه في نفس الترتيب و نحوه. و أمّا المرتّب فأوّلها وضع اليدين أو ضربهما على ما يتيمّم به من الأرض و غيرها (٢)، [فلا يجزي لو استقبل العواصف بالكفّين و مسح بهما].
نعم لا يبعد الاجتزاء بذلك عند الاضطرار، بل لعلّه يقدّم على بعض أفراد الغبار.
[وضع اليد أو ضربه]:
إنّما البحث في أنّ الواجب مجرّد الوضع (٣)، أو هو باعتماد، أي الضرب (٤) قولان:
(١) لتوقّف البراءة اليقينيّة عليه، فتأمّل جيّداً.
(٢) بلا خلاف أجده فيه، بل في ظاهر الذكرى [١] و صريح جامع المقاصد [٢] و المدارك [٣] و غيرهما الإجماع عليه؛ للنصوص المستفيضة في كيفيّته إن لم تكن متواترة [٤].
و حملها على الغالب- من توقّف التصاق التراب بالكفّين و المسح به على ذلك، و إلّا فيجزي حتى لو استقبل العواصف بهما ٥/ ١٨٠/ ٣١٠
و مسح، كما عن العلّامة في النهاية أنّه الأقرب [٥]- منافٍ لظاهرها أو صريحها بلا شاهد، سيّما بعد الاعتضاد بما عرفت، بل عن المقاصد العليّة الاتفاق على عدم صحّة التيمّم لو تعرّض لمهبّ الريح [٦].
(٣) كما هو ظاهر المصنّف هنا و المبسوط [٧] و الجامع [٨] و القواعد [٩] و صريح الذكرى ١٠ و جامع المقاصد ١١ و عن الدروس [١٢].
(٤) كما هو ظاهر الهداية [١٣] و المقنع [١٤] و جملي المرتضى و الشيخ [١٥] و الغنية [١٦] و الوسيلة [١٧] و إشارة السبق [١٨] و السرائر و الجامع [١٩] و غيرها و صريح الروضة [٢٠] و الروض و الرياض و كشف اللثام [٢١]، بل في الذكرى نسبته إلى معظم عبارات الأصحاب ٢٢، و كشف اللثام إلى المشهور [٢٣]، بل هو معقد بعض الإجماعات [٢٤] و إن لم تكن مساقة له.
[١] ١، ١٠، ٢٢ الذكرى ٢: ٢٥٩.
[٢] ٢، ١١ جامع المقاصد ١: ٤٨٩.
[٣] المدارك ٢: ٢١٧.
[٤] انظر الوسائل ٣: ٣٥٨، ب ١١ من التيمّم.
[٥] نهاية الإحكام ١: ٢٠٣.
[٦] المقاصد العلية: ٧٣.
[٧] المبسوط ١: ٣٢- ٣٣.
[٨] الجامع للشرائع: ٤٦.
[٩] القواعد ١: ٢٣٨.
[١٢] الدروس ١: ١٣٢.
[١٣] الهداية: ٨٧.
[١٤] المقنع: ٢٦.
[١٥] جمل العلم و العمل (رسائل المرتضى) ٣: ٢٥. الجمل و العقود (الرسائل العشر): ١٦٩.
[١٦] الغنية: ٦٣.
[١٧] الوسيلة: ٧١.
[١٨] الإشارة: ٧٤.
[١٩] السرائر ١: ١٣٦. الجامع للشرائع: ٤٧.
[٢٠] الروضة ١: ١٥٦.
[٢١] الروض ١: ٣٣٥. الرياض ٢: ٣٢٣. كشف اللثام ٢: ٤٦٨.
[٢٣] كشف اللثام ٢: ٤٦٨.
[٢٤] الرياض ٢: ٣٢٣.